الشيخ فاضل اللنكراني

136

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 4 : لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيَّرون بين قتله واسترقاقه ، من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً ، منقولًا أو لا ، ولا بين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه ، أو مساوياً للدّية أو زائداً عليها 1 .

--> ( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 290 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 156 . ( 3 ) - التنقيح الرائع 4 : 427 ؛ مسالك الأفهام 15 : 144 . ( 4 ) - الانتصار : 547 ، مسألة 307 ؛ الروضة البهية 10 : 61 ؛ وظاهر نكت النهاية 3 : 388 .